التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1556
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

2

يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالمقاسم الناتجة عن تنظيم وتقسيم العقارات المستملكة لصالح السكن الشعبي بموجب المادة 4 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 أو بموجب الأحكام النافذة قبل صدوره.