2
يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالمقاسم الناتجة عن تنظيم وتقسيم العقارات المستملكة لصالح السكن الشعبي بموجب المادة 4 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 أو بموجب الأحكام النافذة قبل صدوره.
التشريعات السورية
2
يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالمقاسم الناتجة عن تنظيم وتقسيم العقارات المستملكة لصالح السكن الشعبي بموجب المادة 4 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 أو بموجب الأحكام النافذة قبل صدوره.