1
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها: · الجهة الإدارية: المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية أو البلدية. · المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان أو المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية. · رئيس الجهة الإدارية: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان أو رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس المجلس البلدي في البلدية. · المشروع: مجموع العقارات المستملكة بمرسوم أو أكثر والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تقسيمها. · المقاسم الإفرادية: هي المقاسم التي لا يسمح نظام البناء بأن يشاد على كل منها أكثر من 130م2 من المساحة الطابقية. · المساحة الطابقية: مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على المقسم بموجب نظام البناء الخاص بالمشروع وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة.

