7
(3) 1- أ- يقصد بأصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع كل فرد يملك عقاراً من هذه العقارات كلياً أو جزئياً بموجب قيود السجل العقاري أو تثبت له هذه الملكية بحكم قضائي أو بقرار من لجنة حل الخلافات المنصوص عنها في الفصل الرابع من قانون الاستملاك وكذلك كل واحد من ورثة المالك إذا حصلت وفاته قبل نقل ملكيته إلى الجهة الإدارية في السجل العقاري. ب- يحق لأصحاب العقارات المستملكة أن يشتروا حاجتهم من مقاسم الفئة الثانية بقيمتها وتقدر حاجة كل فرد منهم بمتر مربع واحد من المساحة الطابقية مقابل كل عشرة أمتار مربعة له في أراضي العقارات المستملكة وعلى أن لا يباع للفرد الواحد أكثر من 600 ستمائة متر مربع طابقي مهما بلغت ملكيته. ج- تخصص الجهة الإدارية لكل فرد من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع حصة في مقسم إفرادي أو غير إفرادي أو مقسماً كاملاً أو أكثر في حدود حاجته المبينة في الفقرة السابقة وحسب المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم. د- يسقط حق المالك في الحصول على حصص عينية وفق أحكام الفقرات السابقة إذا طلب خطياً أن يصرف له استحقاقه نقداً. ه- يسقط حق المالك المنذر بإخلاء عقاره المبني المستملك من حق الحصول على مسكن بديل إذا استفاد من أحكام هذه المادة. 2- إذا وجد ضمن العقارات المستملكة في المشروع عقار تملكه جمعية تعاونية سكنية على وجه الاستقلال أو على الشيوع مع أشخاص آخرين تعامل الجمعية حسب تاريخ تملكها للعقار أو للحصة الشائعة وفي حدود حاجتها كما يلي: أ- إذا تملكت الجمعية عقارها أو حصتها الشائعة بقيود السجل العقاري قبل صدور صك الاستملاك فتخصص بالمساحات الطابقية الناتجة عن عقارها أو حصتها الشائعة بعد اقتطاع ما يلزم منها لأغراض التنظيم. ب- إذا تملكت الجمعية عقارها أو حصتها الشائعة بقيود السجل العقاري بعد صدور صك الاستملاك وقبل نقل ملكية العقارات المستملكة لاسم الجهة المستملكة بالسجل العقاري فإنها تخصص بما لا يزيد عن 80% من المساحة الطابقية الناتجة عن المتبقي من عقارها أو حصتها الشائعة بعد اقتطاع ما يلزم منها لأغراض التنظيم. ج- إذا تملكت الجمعية عقارها أو حصتها الشائعة بعد تاريخ صدور هذا القرار تعامل الجمعية كالأفراد من حيث الحد الأعلى للمساحة المخصصة لهم وفق البند (ب) من الفقرة 1 السابقة من هذه المادة. د- في حال وجود إشغالات على الأرض المستملكة العائدة للجمعية يقتطع من عقار الجمعية أو حصتها الشائعة إضافة لما اقتطع لأغراض التنظيم مساحات طابقية تكفي لإشادة وحدات سكنية لإخلاء الشاغلين. ه- يجب أن لا تزيد المساحات الطابقية المخصصة للجمعية التعاونية السكنية بموجب الفقرات السابقة في كل الأحوال لقاء ما تملكه في منطقة المشروع من عقارات أو حصص عن حاجتها المبينة في الفقرة 3 من المادة 12 من القرار رقم 1556 لعام 1984. 3- أ- بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم وقبل بيع أي مقسم من مقاسم الفئة الثانية تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندساً تتولى تحديد ما يستحقه من مقاسم أصحاب العقارات المستملكة الطبيعيين والاعتباريين وتنظم جداول توزيع بذلك. ب- تصدق جداول التوزيع من المجلس.

