8
1- أ- تقوم الجهة الإدارية بتبليغ أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع تبليغاً شخصياً بما يلي: · مجموع ما يملكه من الأمتار المربعة في أراضي العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع. · حاجته من المقاسم المحددة في جداول التوزيع المصدقة. · وجوب مراجعتها خلال مدة محددة لا تقل عن ثلاثة أشهر لشراء حاجته المشار إليها. ب- توجه الجهة الإدارية في نفس الوقت دعوة عامة إلى أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع لمراجعتها خلال المدة المحددة في التبليغ الشخصي من أجل شراء المقاسم المخصصة لكل منهم، وذلك بإعلان ينشر في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت، كما يذاع في الإذاعة المسموعة والمرئية. ويقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي لمن تعذر تبليغهم شخصياً وهم: · كل شخص مجهول محل إقامته من مختار منطقة الاستملاك. · كل شخص يقيم خارج حدود المدينة أو المنطقة التي جرى فيها الاستملاك. · ورثة صاحب عقار توفي ولم يقوموا بإجراء حصر الإرث القانوني ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.

