9
أ- إذا لم يقم صاحب العقار المستملك لتنفيذ المشروع بمراجعة الجهة الإدارية خلال المدة المحددة في التبليغ الشخصي أو في الدعوة العامة المشار إليهما في المادة 8 من هذا القرار يعتبر مستنكفاً عن الشراء. وإذا كان من المخصصين بحصة شائعة في مقسم فينتقل حقه في شراء الحصة الشائعة المخصصة له إلى شركائه في هذا المقسم كل بنسبة ماله من أسهم فيه (1). ب- يجوز للمخصص بحصة شائعة في مقسم أن يتنازل عن حقه في شراء هذه الحصة إلى أحد شركائه في هذا المقسم وذلك بهدف تخفيف عدد المالكين على الشيوع.

