التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1556
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

10

تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما يستحقه هذا المخصص من بدلات الاستملاك ويصدر بعد ذلك رئيس المجلس قرارات التخصيص النهائية. وأما أصحاب العقارات الذين قبضوا بدلات استملاكها قبل التخصيص فعليهم تسديد المبلغ المترتب عليهم نقداً. ب- الجمعيات التعاونية السكنية: