10
تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما يستحقه هذا المخصص من بدلات الاستملاك ويصدر بعد ذلك رئيس المجلس قرارات التخصيص النهائية. وأما أصحاب العقارات الذين قبضوا بدلات استملاكها قبل التخصيص فعليهم تسديد المبلغ المترتب عليهم نقداً. ب- الجمعيات التعاونية السكنية:

