التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1556
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

11

تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم غير الإفرادية من الفئة الثانية إلى الجمعيات التعاونية السكنية حصراً وبالقيم المحددة في المادة 4 من هذا القرار وذلك بإعلان تحدد فيه مهلة لا تقل عن شهر واحد لقبول الطلبات. ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت. كما يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظات.