11
تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم غير الإفرادية من الفئة الثانية إلى الجمعيات التعاونية السكنية حصراً وبالقيم المحددة في المادة 4 من هذا القرار وذلك بإعلان تحدد فيه مهلة لا تقل عن شهر واحد لقبول الطلبات. ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت. كما يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظات.

