التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
1556
الرقم
1984
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب في شراء المقاسم ما يلي: 1. أن تكون مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية السكنية ومرخصة قانوناً. 2. أن تكون منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية للوحدة الإدارية أو البلدية التي يقع فيها المشروع. ب- يقدم طلب الشراء إلى الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات موقعاً من مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه قانوناً ويتضمن شرحاً يفيد بأن الجمعية قد اطلعت على المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم المعلن عن بيعها وأنها تقبل بأحكامها. ويرفق بالطلب البيانات التالية: 1. بيان صادر عن الجهة المشرفة على الجمعيات في المحافظة بتسجيل وترخيص الجمعية مع بيان منطقة عملها. 2. جدول بأسماء أعضاء الجمعية المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل أفضلياتهم يبين فيه تاريخ انتساب كل منهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له على أن لا تتجاوز 130م2 مائة وثلاثين متراً مربعاً. 3. برنامج تمويل وتنفيذ المشروع يبين الأموال اللازمة ومصادرها.