المواد
المقدمة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناء على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 و قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 304 تاريخ 28/12/1963 يرسم مايلي :
تعاريف
1 · المادة 1
#يقصد بالاصطلاحات الواردة في هذا المرسوم التشريعي ما يأتي : أ- الميل البحري : هو الدقيقة القوسية المقاسة على خط الدائرة العظمى والمساوي لـ 1852 مترا ألف وثمانمائة واثنان وخمسون مترا . ب- الخليج : هو الانحراف المبين الذي يبلغ عمقه بالنسبة إلى عرض مدخله بحيث يضم مياها تحيطها الأرض وبشكل أكثر من مجرد تعرجات ساحلية . و لا يعتبر الانحراف خليجيا ما لم تكن مساحته مساوية أو تزيد عن نصف دائرة ترسم في مدخل ذلك الانحراف . جـ- الجزيرة : هي الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب . وتكون دائما في الظروف العادية فوق مستوى المياه العالية . د- الضحضاح : هو كل منطقة داخل البحر الإقليمي مغطاة بماء ضحل يبقى منه جزء غير مغمور بالمياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض . هـ- الساحل : هو الساحل العربي السوري المواجه للبحر الأبيض المتوسط وفقا للخرائط المعترف بها في الجمهورية العربية السورية . و- الأحواض : هي المناطق التي تستعمل عادة لشحن وتفريغ ورسو السفن . ز- المرور : هو الملاحة عبر البحر الإقليمي بقصد عبور تلك المياه دون الوصول إلى المياه الداخلية أو الدخول فيها أو الخروج إلى أعالي البحار من المياه الداخلية . حـ- المرور البري : هو المرور الذي تقتضيه طبيعة سير السفينة في البحر الإقليمي دون ن يكون مقترنا بأية مخالفة لقواعد الملاحة أو أية أعمال مخلة بأمن الجمهورية العربية السورية أو مخالفة لقواعد الملاحة والقوانين الدولية الأخرى. ويشمل المرور الوقوف والرسو بقدر ما يكون ذلك متصلا بالملاحة العادية أو كنتيجة حتمية لظروف أو أسباب قاهرة . ط – أعالي البحار : هي كل أجزاء البحر التي لا تدخل في البحر الإقليمي أو المياه الداخلية . ي- السطح القاري : يستخدم هذا التعبير للدلالة على قاع البحر والأرض التي تحته في المناطق البحرية المتاخمة للشاطىء الكائن خارج منطقة البحر الإقليمي إلى عمق مائتي مترا أو أبعد من ذلك تبعا لعمق المياه المتاخمة وبقدر ما يسمح ذلك باستغلال الموارد الطبيعية لتلك لمناطق . ك- خط القاعدة : هو الخط الوهمي الواصل بين نقطتين على اليابسة ويبدأ منه قياس عمق البحر الإقليمي . ل- الميناء : هو المنطقة من الساحل المعدة لرسو السفن وتعتبر أبعد الأجزاء من منشآت الميناء الدائمة جزءا من الساحل .
المياه الداخلية والبحر الإقليمي
المياه الداخلية
2 · المادة 2
#تشمل المياه الداخلية للجمهورية العربية السورية ما يلي : أ- مياه الخلجان والواقعة على طول ساحل الجمهورية العربية السورية وتحدد ما بين خط الساحل والخط المستقيم الواصل ما بين رأسي الخليج . ب- المياه التي فوق الأرض عن أي ضحضاح لا يبعد أكثر من اثنتي عشر ميلا بحريا عن اليابسة أو عن أية جزيرة عربية سورية ، وتحدد ما بين خط الساحل والخط الواصل من الضحضاح خارجا . جـ- المياه التي يبين اليابسة وبين أية جزيرة عربية سورية لا تبعد عن اليابسة أكثر من اثني عشر ميلا بحريا ويعتبر الخط الخارجي للجزيرة هو الساحل الخارجي لها . د- المياه التي بين الجزر العربية السورية التي لا تبعد أحداها عن الأخرى أكثر من أثني عشر ميلا بحريا .
البحر الإقليمي
3 · المادة 3
#يعتبر البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية والفضاء الذي فوقه والأراضي التي تحته وما تحته من باطن الأرض خاضعا للسيادة العربية السورية مع احترام أحكام القانون الدولي في شأن المرور البري لمراكب الدول الأخرى .
4 · المادة 4
#يمتد البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية إلى مسافة اثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر ، تقاس من خط القاعدة المستقيم أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الشاطئ كما هو موضح في الخرائط ذات المقياس الكبير والمعترف بها في الجمهورية العربية السورية .
تحديد خط القاعدة لقياس البحر الإقليمي
5 · المادة 5
#يكون تحديد خط القاعدة لقياس البحر الإقليمي في الجمهورية العربية السورية وفقا لما يلي : أ- إذا كان الشاطىء أو ساحل الجزيرة مكشوفا بأكمله للبحر : ابتداء من خط مياه الجزر المنحسرة . ب- في حالة وجود خليج مواجه للبحر : خطوط ترسم في أحد طرفي الأرض من مدخل الخليج إلى الطرف الآخر . جـ- في حالة وجود ضحضاح لا يبعد أكثر من اثنى عشر ميلا بحريا عن اليابسة : خطوط ترسم من اليابسة على طول الحافة الخارجية للضحضاح . د- في حالة وجود ميناء أو مرفأ في مواجهة البحر : خطوط ترسم على طول الجانب المواجه للبحر من المنشآت الأكثر بروزا . وخطوط ترسم كذلك فيها بين أطراف تلك المنشآت . هـ- في حالة وجود جزيرة لا تبعد عن اليابسة أكثر من اثنى عشر ميلا بحريا : خطوط ترسم من اليابسة على طول الشاطىء الخارجية للجزيرة . و- في حالة وجود مجموعة جزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها عن اثني عشر ميلا بحريا و لا تبعد قرب جزيرة منها عن اليابسة أكثر عشر ميلا بحريا : خطوط ترسم من اليابسة ثم طول الشواطىء الخارجية لجميع مجموعة الجزر إذا كانت هذه الجزر على هيئة سلسلة أو ترسم على طول الشواطىء الخارجية الأكثر بروزا من المجموعة إذا لم تكن الجزر على هيئة سلسلة . ز- في حالة وجود مجموعة من الجزر ويمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها على اثنى عشر ميلا بحريا وتبعد أقرب جزيرة منها عن اليابسة أكثر من اثنى عشر ميلا بحريا : خطوط ترسم على طول الشواطىء الخارجية لجميع جزر المجموعة اذا كانت الجزر على هيئة سلسلة او ترسم على طول الشواطىء الخارجية للجزر الأكثر بروزا من المجموعة إذا لم تكن الجزر على هيئة سلسلة . حـ- في كل حالة تتطلب الظروف فيها نظاما خاصا للقياس بسبب عمق تضاريس الشاطىء أو انقطاعه أو بسبب وجود جزر تحف به : يكون خط القياس مستقلا عن خط مياه الجزر المنحسرة وفي هذه الحالات تستعمل طريقة الخطوط المستقيمة الملتقية بنقاط مناسبة وترسم هذه الخطوط بشكل لا يبعد كثيرا عن الاتجاه العام للشاطىء .
6 · المادة 6
#إذا ترتب على قياس البحر الإقليمي عملا بأحكام هذا المرسوم التشريعي تخلف منطقة من مياه أعالي البحر يحيط بها البحر الإقليمي عن جميع الجهات و لا يجوز امتدادها في أي اتجاه مسافة اثنى عشر ميلا بحريا : تعتبر هذه المنطقة من البحر الإقليمي . وكذلك يعتبر من البحر الإقليمي أي جيب متميز بوضوح من البحر العالي يمكن أن تتم الاحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله على اثني عشر ميلا بحريا .
7 · المادة 7
#إذا حدث أن تدخلت مياه دولة أخرى مع المياه الداخلية أو مع البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية فتعين الحدود آنئذ بالاتفاق مع تلك الدولة طبقا للمبادىء المرعية في القانون الدولي أو بما يتم عليه التفاهم بين الدولتين .
أحكام عامة
8 · المادة 8
#لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في البحر الإقليمي لحماية نفسها ضد أي عمل ضار بسلامتها أو بمصالحها وذلك وفقا للأنظمة النافذة و لأحكام القانون الدولي .
9 · المادة 9
#لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع السفن الداخلة إلى المياه الداخلية من الإخلال بالشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن في هذه المياه .
10 · المادة 10
#على السفن الأجنبية التي يمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الأخص ما كان منها متعلقا بالنقل والملاحة .
11 · المادة 11
#لسلطات الجمهورية العربية السورية في الحالات التي يعود تقديرها إليها الحق بأن توقف ممارسة حق المرور البريء وذلك في مساحات تحددها السلطات من البحر الإقليمي على أن يعلن عن ذلك مسبقا .
12 · المادة 12
#يخضع مرور السفن الحربية في البحر الإقليمي لإذن مسبق ، ولسلطات الجمهورية العربية السورية الحق باتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية تجاه السفن المخالفة . و لا يجوز للغواصات بأي حال من الأحوال أن تسير تحت سطح الماء في البحر الإقليمي .
13 · المادة 13
#لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق بفرض الرقابة اللازمة على منطقة أعالي البحار المتاخمة للبحر الإقليمي العربي السوري حتى مسافة ستة أميال تقاس من نهاية البحر الإقليمي وذلك بقصد : أ- الوقاية من الإخلال بقوانينها وأنظمتها الخاصة بالأمن والجمرك والصحة والمالية سواء في أرضها أو بحرها الإقليمي . ب- تنفيذ العقوبة المترتبة على مخالفة القوانين الآنفة الذكر سواء وقعت المخالفة في أرضها أو بحرها الاقليمي .
14 · المادة 14
#تباشر سلطات الجمهورية العربية السورية حقوق السيادة على السطح القاري بقصد استغلال موارد الطبيعة وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة .
15 · المادة 15
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وجدت .
16 · المادة 16
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 28/12/1963

