14
تباشر سلطات الجمهورية العربية السورية حقوق السيادة على السطح القاري بقصد استغلال موارد الطبيعة وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة .
التشريعات السورية
14
تباشر سلطات الجمهورية العربية السورية حقوق السيادة على السطح القاري بقصد استغلال موارد الطبيعة وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة .