التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

14

تباشر سلطات الجمهورية العربية السورية حقوق السيادة على السطح القاري بقصد استغلال موارد الطبيعة وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة .