التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

13

لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق بفرض الرقابة اللازمة على منطقة أعالي البحار المتاخمة للبحر الإقليمي العربي السوري حتى مسافة ستة أميال تقاس من نهاية البحر الإقليمي وذلك بقصد : أ- الوقاية من الإخلال بقوانينها وأنظمتها الخاصة بالأمن والجمرك والصحة والمالية سواء في أرضها أو بحرها الإقليمي . ب- تنفيذ العقوبة المترتبة على مخالفة القوانين الآنفة الذكر سواء وقعت المخالفة في أرضها أو بحرها الاقليمي .