13
لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق بفرض الرقابة اللازمة على منطقة أعالي البحار المتاخمة للبحر الإقليمي العربي السوري حتى مسافة ستة أميال تقاس من نهاية البحر الإقليمي وذلك بقصد : أ- الوقاية من الإخلال بقوانينها وأنظمتها الخاصة بالأمن والجمرك والصحة والمالية سواء في أرضها أو بحرها الإقليمي . ب- تنفيذ العقوبة المترتبة على مخالفة القوانين الآنفة الذكر سواء وقعت المخالفة في أرضها أو بحرها الاقليمي .

