التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

12

يخضع مرور السفن الحربية في البحر الإقليمي لإذن مسبق ، ولسلطات الجمهورية العربية السورية الحق باتخاذ جميع التدابير التي تراها ضرورية تجاه السفن المخالفة . و لا يجوز للغواصات بأي حال من الأحوال أن تسير تحت سطح الماء في البحر الإقليمي .