التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

11

لسلطات الجمهورية العربية السورية في الحالات التي يعود تقديرها إليها الحق بأن توقف ممارسة حق المرور البريء وذلك في مساحات تحددها السلطات من البحر الإقليمي على أن يعلن عن ذلك مسبقا .