11
لسلطات الجمهورية العربية السورية في الحالات التي يعود تقديرها إليها الحق بأن توقف ممارسة حق المرور البريء وذلك في مساحات تحددها السلطات من البحر الإقليمي على أن يعلن عن ذلك مسبقا .
التشريعات السورية
11
لسلطات الجمهورية العربية السورية في الحالات التي يعود تقديرها إليها الحق بأن توقف ممارسة حق المرور البريء وذلك في مساحات تحددها السلطات من البحر الإقليمي على أن يعلن عن ذلك مسبقا .