التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

10

على السفن الأجنبية التي يمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الأخص ما كان منها متعلقا بالنقل والملاحة .