التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

9

لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع السفن الداخلة إلى المياه الداخلية من الإخلال بالشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن في هذه المياه .