9
لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع السفن الداخلة إلى المياه الداخلية من الإخلال بالشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن في هذه المياه .
التشريعات السورية
9
لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع السفن الداخلة إلى المياه الداخلية من الإخلال بالشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن في هذه المياه .