التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

8

لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في البحر الإقليمي لحماية نفسها ضد أي عمل ضار بسلامتها أو بمصالحها وذلك وفقا للأنظمة النافذة و لأحكام القانون الدولي .