8
لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في البحر الإقليمي لحماية نفسها ضد أي عمل ضار بسلامتها أو بمصالحها وذلك وفقا للأنظمة النافذة و لأحكام القانون الدولي .
التشريعات السورية
8
لسلطات الجمهورية العربية السورية الحق بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في البحر الإقليمي لحماية نفسها ضد أي عمل ضار بسلامتها أو بمصالحها وذلك وفقا للأنظمة النافذة و لأحكام القانون الدولي .