التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

7

إذا حدث أن تدخلت مياه دولة أخرى مع المياه الداخلية أو مع البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية فتعين الحدود آنئذ بالاتفاق مع تلك الدولة طبقا للمبادىء المرعية في القانون الدولي أو بما يتم عليه التفاهم بين الدولتين .