1
يقصد بالاصطلاحات الواردة في هذا المرسوم التشريعي ما يأتي : أ- الميل البحري : هو الدقيقة القوسية المقاسة على خط الدائرة العظمى والمساوي لـ 1852 مترا ألف وثمانمائة واثنان وخمسون مترا . ب- الخليج : هو الانحراف المبين الذي يبلغ عمقه بالنسبة إلى عرض مدخله بحيث يضم مياها تحيطها الأرض وبشكل أكثر من مجرد تعرجات ساحلية . و لا يعتبر الانحراف خليجيا ما لم تكن مساحته مساوية أو تزيد عن نصف دائرة ترسم في مدخل ذلك الانحراف . جـ- الجزيرة : هي الأرض التي تحيط بها مياه البحر من كل جانب . وتكون دائما في الظروف العادية فوق مستوى المياه العالية . د- الضحضاح : هو كل منطقة داخل البحر الإقليمي مغطاة بماء ضحل يبقى منه جزء غير مغمور بالمياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض . هـ- الساحل : هو الساحل العربي السوري المواجه للبحر الأبيض المتوسط وفقا للخرائط المعترف بها في الجمهورية العربية السورية . و- الأحواض : هي المناطق التي تستعمل عادة لشحن وتفريغ ورسو السفن . ز- المرور : هو الملاحة عبر البحر الإقليمي بقصد عبور تلك المياه دون الوصول إلى المياه الداخلية أو الدخول فيها أو الخروج إلى أعالي البحار من المياه الداخلية . حـ- المرور البري : هو المرور الذي تقتضيه طبيعة سير السفينة في البحر الإقليمي دون ن يكون مقترنا بأية مخالفة لقواعد الملاحة أو أية أعمال مخلة بأمن الجمهورية العربية السورية أو مخالفة لقواعد الملاحة والقوانين الدولية الأخرى. ويشمل المرور الوقوف والرسو بقدر ما يكون ذلك متصلا بالملاحة العادية أو كنتيجة حتمية لظروف أو أسباب قاهرة . ط – أعالي البحار : هي كل أجزاء البحر التي لا تدخل في البحر الإقليمي أو المياه الداخلية . ي- السطح القاري : يستخدم هذا التعبير للدلالة على قاع البحر والأرض التي تحته في المناطق البحرية المتاخمة للشاطىء الكائن خارج منطقة البحر الإقليمي إلى عمق مائتي مترا أو أبعد من ذلك تبعا لعمق المياه المتاخمة وبقدر ما يسمح ذلك باستغلال الموارد الطبيعية لتلك لمناطق . ك- خط القاعدة : هو الخط الوهمي الواصل بين نقطتين على اليابسة ويبدأ منه قياس عمق البحر الإقليمي . ل- الميناء : هو المنطقة من الساحل المعدة لرسو السفن وتعتبر أبعد الأجزاء من منشآت الميناء الدائمة جزءا من الساحل .

