التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

5

يكون تحديد خط القاعدة لقياس البحر الإقليمي في الجمهورية العربية السورية وفقا لما يلي : أ- إذا كان الشاطىء أو ساحل الجزيرة مكشوفا بأكمله للبحر : ابتداء من خط مياه الجزر المنحسرة . ب- في حالة وجود خليج مواجه للبحر : خطوط ترسم في أحد طرفي الأرض من مدخل الخليج إلى الطرف الآخر . جـ- في حالة وجود ضحضاح لا يبعد أكثر من اثنى عشر ميلا بحريا عن اليابسة : خطوط ترسم من اليابسة على طول الحافة الخارجية للضحضاح . د- في حالة وجود ميناء أو مرفأ في مواجهة البحر : خطوط ترسم على طول الجانب المواجه للبحر من المنشآت الأكثر بروزا . وخطوط ترسم كذلك فيها بين أطراف تلك المنشآت . هـ- في حالة وجود جزيرة لا تبعد عن اليابسة أكثر من اثنى عشر ميلا بحريا : خطوط ترسم من اليابسة على طول الشاطىء الخارجية للجزيرة . و- في حالة وجود مجموعة جزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها عن اثني عشر ميلا بحريا و لا تبعد قرب جزيرة منها عن اليابسة أكثر عشر ميلا بحريا : خطوط ترسم من اليابسة ثم طول الشواطىء الخارجية لجميع مجموعة الجزر إذا كانت هذه الجزر على هيئة سلسلة أو ترسم على طول الشواطىء الخارجية الأكثر بروزا من المجموعة إذا لم تكن الجزر على هيئة سلسلة . ز- في حالة وجود مجموعة من الجزر ويمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها على اثنى عشر ميلا بحريا وتبعد أقرب جزيرة منها عن اليابسة أكثر من اثنى عشر ميلا بحريا : خطوط ترسم على طول الشواطىء الخارجية لجميع جزر المجموعة اذا كانت الجزر على هيئة سلسلة او ترسم على طول الشواطىء الخارجية للجزر الأكثر بروزا من المجموعة إذا لم تكن الجزر على هيئة سلسلة . حـ- في كل حالة تتطلب الظروف فيها نظاما خاصا للقياس بسبب عمق تضاريس الشاطىء أو انقطاعه أو بسبب وجود جزر تحف به : يكون خط القياس مستقلا عن خط مياه الجزر المنحسرة وفي هذه الحالات تستعمل طريقة الخطوط المستقيمة الملتقية بنقاط مناسبة وترسم هذه الخطوط بشكل لا يبعد كثيرا عن الاتجاه العام للشاطىء .