التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
304
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

4

يمتد البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية إلى مسافة اثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر ، تقاس من خط القاعدة المستقيم أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الشاطئ كما هو موضح في الخرائط ذات المقياس الكبير والمعترف بها في الجمهورية العربية السورية .