التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 11 لعام 2007 المتضمن قانون وزارة الزراعة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
11
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

الباب الأول

تعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي: - الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. - الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. - معاون الوزير: معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

الباب الثاني - مهام الوزارة

2 · المادة 2

#

الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتطويرها لتحقيق أهداف التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة. وتتولى المهام التالية: أ) إعداد الأهداف العامة للقطاع الزراعي واسترتيجية علمية للتنمية الزراعية وتحديد السياسات والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها بما يتناسب مع توجيهات الدولة. ب) إعداد مشاريع الخطط الإنتاجية والاستثمارية (القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل) وفق الأسس العلمية والعملية لتطوير الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة والوحدة الحيوانية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ج) تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبخاصة تحديد المساحات والدورات الزراعية وتوجيه المنتجين إلى استخدام التقانات الحديثة وزراعة الأصناف النباتية المناسبة وتربية الأنواع الحيوانية الملائمة, وتحديد مواعيد الأعمال الزراعية المختلفة وشروطها ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية والحيوانية وغيرها من الأعمال التي تساعد على تنمية وتحسين الإنتاج الزراعي مع المحافظة على البيئة, وإقامة المحميات اللازمة لذلك. د)صيانة الموارد الطبيعية وحسن استغلالها واعتماد التنمية الرأسية في الإنتاج بشكل عام والتنمية الأفقية في المواقع الملائمة والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث واعتماد النهج التشاركي لتحقيق التنمية المستدامة. هـ) اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية الحياتية الرئيسة والسعي لتحقيق الأمن الغذائي. و) المساهمة في تطوير البحث العلمي الزراعي بما يساعد في تحسين الإنتاج وتخفيض تكاليفه, وإيجاد البدائل المناسبة لبعض الزراعات القائمة والوحدات الحيوانية لزيادة ريعية العمل الزراعي. ز) تفعيل الإرشاد الزراعي وتعزيز دورته في إرشاد المنتجين إلى استخدام التقانات الحديثة وتوطينها ونشر أساليب الزراعة الحديثة, ونقل المشكلات التي يعاني منها الإنتاج الزراعي إلى مراكز البحث العلمي الزراعي لوضع الحلول المناسبة لها. ح) وضع البرامج المتكاملة لتأهيل وتدريب الأطر العلمية القادرة على مجاراة متطلبات التطوير وتعزيز التعليم الزراعي وتطويره وتأمين مستلزماته. ط) وضع البرامج اللازمة لتعزيز دور المرأة وتمكينها من المساهمة الفاعلة في عمليات التنمية الريفية من خلال توفير الظروف المناسبة لعملها وزيادة دورها في دخل الأسرة. ي) المساهمة في تشجيع وتطوير عمليات تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية باعتماد صناعات زراعية تصديرية للاستفادة من القيمة المضافة ورفع ريعية العمل الزراعي. ك) تنفيذ قانوني الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة وتعديلاتهما والتشريعات الأخرى المتعلقة بأراضي الدولة. ل) إعداد البيانات الإحصائية الزراعية بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء. م) التعاون مع البلدان والمنظمات العربية والدولية ومراكز البحث العلمي في المجالات الزراعية. ن) إعداد السياسات السعرية لضمان تنفيذ الزراعات الإستراتيجية واستدامة الموارد وتوجيه البرامج التنفيذية لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته, وتحديد أسعار استلام المحاصيل والمنتجات الزراعية الإستراتيجية من المنجين وفق دراسات التكاليف التي تعدها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية. س) إعداد أساليب الدعم والتحفيز للقطاع الزراعي بما يضمن استمرار تنمية وتعزيز قدرته على المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية. ع) إعداد التشريعات اللازمة لتطوير وتحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي بما يكفل الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية, والتعزيز الهيكلي المستمر للقطاع لزيادة قدرته على المواءمة مع المستجدات في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية. ف) استصلاح الأراضي الجبلية والهضبية بهدف الاستثمار الزراعي وزيادة فرص العمل للمنتجين. ص) التوسع بالتحريج الاصطناعي وصيانة وتنمية الغابات وحمايتها واستثمارها اقتصاديا وبالمشاركة مع السكان المحليين. ق) تنظيم استثمار البادية السورية وحمايتها من التعديات وبخاصة الفلاحة والرعي الجائر واعتماد المشروعات التنموية للمحافظة عليها والحد من التصحر وباعتماد النهج التشاركي مع السكان المحليين وبالتعاون مع الجهات المعنية. ر) وضع وتنفيذ خطط وبرامج حماية الإنتاج النباتي والإشراف على وقايته من الآفات والأمراض, وعلى تطبيق الشروط الفنية والصحية وفق المعايير المحلية والدولية عند إنتاج واستيراد المنتجات الزراعية ومستلزماتها وبالتعاون مع الجهات المعنية. ش) وضع وتنفيذ خطط وبرامج حماية الثروة الحيوانية والإشراف الصحي البيطري عليها والتقصي عن أمراضها وحمايتها واستئصال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان, وتنظيم ومراقبة عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وعبور الحيوانات ومنتجاتها ومستلزماتها وفق الشروط الفنية والصحية والمعايير المحلية والدولية بالتعاون مع الجهات المعنية. ت) تحسين وتطوير السلالات المحلية عن طريق التدرج والتحسين والاصطفاء وغيرها ونشر عروق الحيوانات المختلفة ذات الإنتاجية العالية والملائمة للظروف المحلية. ث) المساهمة في إعداد الأسس الكفيلة بتطوير نظام التمويل والتسليف الزراعي وتعزيز دوره في تنمية القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية وتكوين الأصول الإنتاجية. خ) إعداد الإجراءات والأساليب الكفيلة بتوفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والأسعار والمواعيد المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

الباب الثالث

الفصل الأول: هيكلية الوزارة

الوزير: مهامه واختصاصاته

3 · المادة 3

#

يتولى الوزير بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة الاختصاصات الآتية: أ) الإشراف والرقابة على أوجه نشاط الوزارة الفنية والإدارية والمالية وله في سبيل ذلك إصدار القرارات والبلاغات والتعاميم ضمن حدود القوانين المرعية. ب) يمارس السلطات والاختصاصات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وله أن يعهد بقرار منه إلى معاونيه وإلى المحافظين أو المديرين العامين أو المديرين المركزيين أو المديرين بالمحافظات ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ج) منح المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الوزارة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. د) تحديد أجور ساعات عمل الآليات الثقيلة والخفيفة والمعدات العاملة في مشاريع استصلاح الأراضي المحجرة التابعة للوزارة ويحق له منح الموافقات المجانية لعملها وترقين أجورها لغايات إزالة التجاوزات على أراضي الدولة والتدخل في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وما تستدعيه مقتضيات المصلحة العامة ومكافحة الحرائق وتنفيذ خطط استصلاح الأراضي لغايات التشجير المثمر والتحريج الاصطناعي والبادية والمشاتل وزراعة المحاصيل. هـ) تحديد أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج والخدمات الناتجة عن ممارسة الوزارة لمهامها. و) تحديد شروط إحداث المشاتل والمخابر والمنشات والمحلات الزراعية (بشقيها النباتي والحيواني) والبيطري ومعامل تصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعي (مبيدات زراعية, الأدوية واللقاحات البيطرية) وترخيصها ومراقبة أوجه نشاطها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثاني

معاون الوزير: مهامه واختصاصاته

4 · المادة 4

#

يعاون الوزير في عمله معاون وزير أو أكثر.

5 · المادة 5

#

يعين معاون الوزير بمرسوم ويكون مسؤولا عن سير العمل في الوزارة ضمن الاختصاصات المحددة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الثالث - أجهزة الوزارة

6 · المادة 6

#

تتألف الوزارة من الإدارات والمديريات والمكاتب والأقسام والدوائر والشعب والوحدات الإدارية الإرشادية والمراكز والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية الزراعية في المحافظات والناطق والنواحي والقرى.

7 · المادة 7

#

تحدث وتحدد الإدارات والمديريات والمكاتب و الأقسام والدوائر والشعب والوحدات الإرشادية والمراكز والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية الزراعية ومهام كل منها وأماكن وجودها بقرار من الوزير وذلك من خلال إصدار النظام الداخلي للوزارة.

الباب الرابع - الأحكام المالية

8 · المادة 8

#

للوزارة أن تفرض أجر المثل على كل من يستثمر أو يضع يده على الأموال المكلفة بإدارتها إذا لم يكن هذا الاستثمار أو وضع اليد متفقا عليه مع الوزارة أو مرخصا به من الجهات العامة المختصة وتكون القرارات الصادرة بفرض أجر المثل قابلة للاعتراض أمام الجهات المختصة وفقا للأحكام القانونية النافذة على أن لا يؤدي هذا الاعتراض إلى إيقاف التنفيذ.

9 · المادة 9

#

يجوز للوزارة أن تفرض التعويض المناسب على مل من أوقع ضررا ماديا بها أو بالمدارس أو بالمراكز أو المؤسسات والهيئات والمنشات المرتبطة بالوزير وغيرها من الجهات الخاضعة لإشرافها وفقا لنظام يصدر بقرار من الوزير وتعتبر القرارات الصادرة بتحديد التعويض قابلة للاعتراض أمام الجهات المختصة وفقا للأحكام القانونية النافذة على ألا يؤدي هذا الاعتراض إلى إيقاف التنفيذ ما لم يصدر بذلك حكم قضائي مبرم.

10 · المادة 10

#

مع الاحتفاظ بأحكام المرسومين التشريعيين رقم /220/ لسنة 1963 ورقم /56/ لسنة 1964 للوزارة أن تعفي مستثمري أو واضعي اليد على الأموال المكلفة بإدارتها من المتضررين لأسباب لابد لهم من الأجور العقدية والمثبتة ومن رسوم الترخيص كليا أو جزئيا ولها أن تقسط هذه الأجور والرسوم وفق نظام يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

11 · المادة 11

#

للوزارة أن تقبل الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

12 · المادة 12

#

يجوز للوزارة أن تقدم المعونات العينية والنقدية إلى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية (ذات العلاقة بالعمل الزراعي) والمنشات والمشاريع الزراعية التابعة للوزارة لمساعدتها في تنمية مشروعاتها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وتقديم المعونات العينية بعد تقييمها من قبل لجنة تشكل بقرار من الوزير وتخفض من أصل الاعتمادات المرصدة للإعانات في موازنة الوزارة.

13 · المادة 13

#

يحق للوزارة تأجير الآلات والأدوات والتجهيزات والمنشات الجارية بملكيتها إلى الغير وذلك وفقا لنظام يصدر بقرار من الوزير تحدد قيه الأجور بعد موافقة وزير المالية.

الباب الخامس - أحكام مختلفة

14 · المادة 14

#

تحدد الخدمات التي تؤديها الوزارة بالمجان وأجور الخدمات الأخرى بما فيها تعويضات الكشوف وحصة العاملين من أجور التحاليل والمكافحات والمخالفات وغيرها وطرق تحقيقها بقرار من الوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

15 · المادة 15

#

ينهى العمل بالمرسوم رقم /2590/ تاريخ 14/11/1968 وتعديلاته.

16 · المادة 16

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في8/1/1428هـ الموافق27/1/2007م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.