9
يجوز للوزارة أن تفرض التعويض المناسب على مل من أوقع ضررا ماديا بها أو بالمدارس أو بالمراكز أو المؤسسات والهيئات والمنشات المرتبطة بالوزير وغيرها من الجهات الخاضعة لإشرافها وفقا لنظام يصدر بقرار من الوزير وتعتبر القرارات الصادرة بتحديد التعويض قابلة للاعتراض أمام الجهات المختصة وفقا للأحكام القانونية النافذة على ألا يؤدي هذا الاعتراض إلى إيقاف التنفيذ ما لم يصدر بذلك حكم قضائي مبرم.

