8
للوزارة أن تفرض أجر المثل على كل من يستثمر أو يضع يده على الأموال المكلفة بإدارتها إذا لم يكن هذا الاستثمار أو وضع اليد متفقا عليه مع الوزارة أو مرخصا به من الجهات العامة المختصة وتكون القرارات الصادرة بفرض أجر المثل قابلة للاعتراض أمام الجهات المختصة وفقا للأحكام القانونية النافذة على أن لا يؤدي هذا الاعتراض إلى إيقاف التنفيذ.

