7
تحدث وتحدد الإدارات والمديريات والمكاتب و الأقسام والدوائر والشعب والوحدات الإرشادية والمراكز والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية الزراعية ومهام كل منها وأماكن وجودها بقرار من الوزير وذلك من خلال إصدار النظام الداخلي للوزارة.
التشريعات السورية
7
تحدث وتحدد الإدارات والمديريات والمكاتب و الأقسام والدوائر والشعب والوحدات الإرشادية والمراكز والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية الزراعية ومهام كل منها وأماكن وجودها بقرار من الوزير وذلك من خلال إصدار النظام الداخلي للوزارة.