التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
11
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

7

تحدث وتحدد الإدارات والمديريات والمكاتب و الأقسام والدوائر والشعب والوحدات الإرشادية والمراكز والمعاهد المتوسطة والمدارس المهنية الزراعية ومهام كل منها وأماكن وجودها بقرار من الوزير وذلك من خلال إصدار النظام الداخلي للوزارة.