10
مع الاحتفاظ بأحكام المرسومين التشريعيين رقم /220/ لسنة 1963 ورقم /56/ لسنة 1964 للوزارة أن تعفي مستثمري أو واضعي اليد على الأموال المكلفة بإدارتها من المتضررين لأسباب لابد لهم من الأجور العقدية والمثبتة ومن رسوم الترخيص كليا أو جزئيا ولها أن تقسط هذه الأجور والرسوم وفق نظام يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

