التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
11
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

11

للوزارة أن تقبل الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.