12
يجوز للوزارة أن تقدم المعونات العينية والنقدية إلى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية (ذات العلاقة بالعمل الزراعي) والمنشات والمشاريع الزراعية التابعة للوزارة لمساعدتها في تنمية مشروعاتها وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية وتقديم المعونات العينية بعد تقييمها من قبل لجنة تشكل بقرار من الوزير وتخفض من أصل الاعتمادات المرصدة للإعانات في موازنة الوزارة.

