التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
11
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

13

يحق للوزارة تأجير الآلات والأدوات والتجهيزات والمنشات الجارية بملكيتها إلى الغير وذلك وفقا لنظام يصدر بقرار من الوزير تحدد قيه الأجور بعد موافقة وزير المالية.