13
يحق للوزارة تأجير الآلات والأدوات والتجهيزات والمنشات الجارية بملكيتها إلى الغير وذلك وفقا لنظام يصدر بقرار من الوزير تحدد قيه الأجور بعد موافقة وزير المالية.
التشريعات السورية
13
يحق للوزارة تأجير الآلات والأدوات والتجهيزات والمنشات الجارية بملكيتها إلى الغير وذلك وفقا لنظام يصدر بقرار من الوزير تحدد قيه الأجور بعد موافقة وزير المالية.