التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
11
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

تحدد الخدمات التي تؤديها الوزارة بالمجان وأجور الخدمات الأخرى بما فيها تعويضات الكشوف وحصة العاملين من أجور التحاليل والمكافحات والمخالفات وغيرها وطرق تحقيقها بقرار من الوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.