التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
11
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

5

يعين معاون الوزير بمرسوم ويكون مسؤولا عن سير العمل في الوزارة ضمن الاختصاصات المحددة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.