5
يعين معاون الوزير بمرسوم ويكون مسؤولا عن سير العمل في الوزارة ضمن الاختصاصات المحددة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
5
يعين معاون الوزير بمرسوم ويكون مسؤولا عن سير العمل في الوزارة ضمن الاختصاصات المحددة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.