التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
11
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

3

يتولى الوزير بالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة الاختصاصات الآتية: أ) الإشراف والرقابة على أوجه نشاط الوزارة الفنية والإدارية والمالية وله في سبيل ذلك إصدار القرارات والبلاغات والتعاميم ضمن حدود القوانين المرعية. ب) يمارس السلطات والاختصاصات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وله أن يعهد بقرار منه إلى معاونيه وإلى المحافظين أو المديرين العامين أو المديرين المركزيين أو المديرين بالمحافظات ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ج) منح المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الوزارة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. د) تحديد أجور ساعات عمل الآليات الثقيلة والخفيفة والمعدات العاملة في مشاريع استصلاح الأراضي المحجرة التابعة للوزارة ويحق له منح الموافقات المجانية لعملها وترقين أجورها لغايات إزالة التجاوزات على أراضي الدولة والتدخل في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وما تستدعيه مقتضيات المصلحة العامة ومكافحة الحرائق وتنفيذ خطط استصلاح الأراضي لغايات التشجير المثمر والتحريج الاصطناعي والبادية والمشاتل وزراعة المحاصيل. هـ) تحديد أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج والخدمات الناتجة عن ممارسة الوزارة لمهامها. و) تحديد شروط إحداث المشاتل والمخابر والمنشات والمحلات الزراعية (بشقيها النباتي والحيواني) والبيطري ومعامل تصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعي (مبيدات زراعية, الأدوية واللقاحات البيطرية) وترخيصها ومراقبة أوجه نشاطها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.