2
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتطويرها لتحقيق أهداف التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة. وتتولى المهام التالية: أ) إعداد الأهداف العامة للقطاع الزراعي واسترتيجية علمية للتنمية الزراعية وتحديد السياسات والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها بما يتناسب مع توجيهات الدولة. ب) إعداد مشاريع الخطط الإنتاجية والاستثمارية (القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل) وفق الأسس العلمية والعملية لتطوير الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة والوحدة الحيوانية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ج) تنظيم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبخاصة تحديد المساحات والدورات الزراعية وتوجيه المنتجين إلى استخدام التقانات الحديثة وزراعة الأصناف النباتية المناسبة وتربية الأنواع الحيوانية الملائمة, وتحديد مواعيد الأعمال الزراعية المختلفة وشروطها ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية والحيوانية وغيرها من الأعمال التي تساعد على تنمية وتحسين الإنتاج الزراعي مع المحافظة على البيئة, وإقامة المحميات اللازمة لذلك. د)صيانة الموارد الطبيعية وحسن استغلالها واعتماد التنمية الرأسية في الإنتاج بشكل عام والتنمية الأفقية في المواقع الملائمة والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث واعتماد النهج التشاركي لتحقيق التنمية المستدامة. هـ) اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية الحياتية الرئيسة والسعي لتحقيق الأمن الغذائي. و) المساهمة في تطوير البحث العلمي الزراعي بما يساعد في تحسين الإنتاج وتخفيض تكاليفه, وإيجاد البدائل المناسبة لبعض الزراعات القائمة والوحدات الحيوانية لزيادة ريعية العمل الزراعي. ز) تفعيل الإرشاد الزراعي وتعزيز دورته في إرشاد المنتجين إلى استخدام التقانات الحديثة وتوطينها ونشر أساليب الزراعة الحديثة, ونقل المشكلات التي يعاني منها الإنتاج الزراعي إلى مراكز البحث العلمي الزراعي لوضع الحلول المناسبة لها. ح) وضع البرامج المتكاملة لتأهيل وتدريب الأطر العلمية القادرة على مجاراة متطلبات التطوير وتعزيز التعليم الزراعي وتطويره وتأمين مستلزماته. ط) وضع البرامج اللازمة لتعزيز دور المرأة وتمكينها من المساهمة الفاعلة في عمليات التنمية الريفية من خلال توفير الظروف المناسبة لعملها وزيادة دورها في دخل الأسرة. ي) المساهمة في تشجيع وتطوير عمليات تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية باعتماد صناعات زراعية تصديرية للاستفادة من القيمة المضافة ورفع ريعية العمل الزراعي. ك) تنفيذ قانوني الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة وتعديلاتهما والتشريعات الأخرى المتعلقة بأراضي الدولة. ل) إعداد البيانات الإحصائية الزراعية بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء. م) التعاون مع البلدان والمنظمات العربية والدولية ومراكز البحث العلمي في المجالات الزراعية. ن) إعداد السياسات السعرية لضمان تنفيذ الزراعات الإستراتيجية واستدامة الموارد وتوجيه البرامج التنفيذية لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته, وتحديد أسعار استلام المحاصيل والمنتجات الزراعية الإستراتيجية من المنجين وفق دراسات التكاليف التي تعدها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية. س) إعداد أساليب الدعم والتحفيز للقطاع الزراعي بما يضمن استمرار تنمية وتعزيز قدرته على المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية. ع) إعداد التشريعات اللازمة لتطوير وتحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي بما يكفل الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية, والتعزيز الهيكلي المستمر للقطاع لزيادة قدرته على المواءمة مع المستجدات في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية. ف) استصلاح الأراضي الجبلية والهضبية بهدف الاستثمار الزراعي وزيادة فرص العمل للمنتجين. ص) التوسع بالتحريج الاصطناعي وصيانة وتنمية الغابات وحمايتها واستثمارها اقتصاديا وبالمشاركة مع السكان المحليين. ق) تنظيم استثمار البادية السورية وحمايتها من التعديات وبخاصة الفلاحة والرعي الجائر واعتماد المشروعات التنموية للمحافظة عليها والحد من التصحر وباعتماد النهج التشاركي مع السكان المحليين وبالتعاون مع الجهات المعنية. ر) وضع وتنفيذ خطط وبرامج حماية الإنتاج النباتي والإشراف على وقايته من الآفات والأمراض, وعلى تطبيق الشروط الفنية والصحية وفق المعايير المحلية والدولية عند إنتاج واستيراد المنتجات الزراعية ومستلزماتها وبالتعاون مع الجهات المعنية. ش) وضع وتنفيذ خطط وبرامج حماية الثروة الحيوانية والإشراف الصحي البيطري عليها والتقصي عن أمراضها وحمايتها واستئصال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان, وتنظيم ومراقبة عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وعبور الحيوانات ومنتجاتها ومستلزماتها وفق الشروط الفنية والصحية والمعايير المحلية والدولية بالتعاون مع الجهات المعنية. ت) تحسين وتطوير السلالات المحلية عن طريق التدرج والتحسين والاصطفاء وغيرها ونشر عروق الحيوانات المختلفة ذات الإنتاجية العالية والملائمة للظروف المحلية. ث) المساهمة في إعداد الأسس الكفيلة بتطوير نظام التمويل والتسليف الزراعي وتعزيز دوره في تنمية القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية وتكوين الأصول الإنتاجية. خ) إعداد الإجراءات والأساليب الكفيلة بتوفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والأسعار والمواعيد المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

