التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 60 لعام 2007 المتضمن إحداث هيئة الأوراق المالية الحكومية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
60
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: · الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. · اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. · الوزارة: وزارة المالية. · الوزير: وزير المالية. · المصرف: مصرف سورية المركزي. · الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي. · المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية. · الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية. · الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية. · السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي. · الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأذونات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل. · أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة. · سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز /30/ سنة. · الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول. · المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتيا وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها. · إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة.

2 · المادة 2

#

تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة.

3 · المادة 3

#

أ) تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من: - وزير المالية رئيسا - حاكم مصرف سورية المركزي عضوا - رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضوا - معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضوا - مدير الدين العام في وزارة المالية عضوا - رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضوا - رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضوا ب) تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع الإطار العام لسياسات وإستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية. 2- تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية. 3- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 4- أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها. ج) ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. د) تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونيا إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة.

4 · المادة 4

#

أ) تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة. ب) تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري. ج) يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004. د) يصدر نظام عاملين ونظام مالي داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم. هـ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على أي من العاملين في وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل من جراء مخالفته أحكام هذه المادة.

5 · المادة 5

#

يكون المصرف مسؤولا كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية.

6 · المادة 6

#

يحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية: أ) مهامه: 1- تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية). 2- يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ /التسليم مقابل الدفع/ ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية. 3- يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين. ب) يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها.

7 · المادة 7

#

تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقا لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير.

8 · المادة 8

#

خلافا لأي نص نافذ: أ) لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة ب) يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطيا لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي: 1- التعامل بالمشتقات المالية. 2- لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: * الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى. * التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف.

9 · المادة 9

#

أ) مع مراعاة ما ورد في أي تشريع أخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولا من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض. ب) تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام.

10 · المادة 10

#

يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية: 1- تمويل عجز الموازنة العامة. 2- تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة. 3- توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. 4- تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي. 5- إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل.

11 · المادة 11

#

أ) لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ب) لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على (60%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ج) خلافا لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على (80%) من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

12 · المادة 12

#

ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.

13 · المادة 13

#

أ) تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل ألي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية. ب) تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات. ج) يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوافر السيولة في حسابات الوزارة.

14 · المادة 14

#

أ) تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار. ب) لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة. ج) لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها على سنة واحدة.

15 · المادة 15

#

إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العال التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.

16 · المادة 16

#

يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة.

17 · المادة 17

#

يمثل الدين العام التزاما مطلقا وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق.

18 · المادة 18

#

خلافا لأي نص نافذ: أ) لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف. ب) لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه الديون بتاريخ سريانه.

19 · المادة 19

#

يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح اللجنة.

20 · المادة 20

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في19/9/1428هـ الموافق 1/10/2007م قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1329 تاريخ 30/3/2008 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي للأوراق المالية الحكومية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم/60/ تاريخ 1/10/2007 وعلى اقتراح لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية يقرر ما يلي: الفصل الأول التعاريف المـادة (1 ) :يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت ما يلي: · الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. · اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. · الوزارة: وزارة المالية. · الوزير: وزير المالية. · المصرف: مصرف سورية المركزي. · الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي. · المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية . · الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية و تتبع للوزير مباشرة . · القسم : قسم أوراق المالية الحكومية في مصرف سورية المركزي . · العاملون : هم الأشخاص المعينون بقرار من وزير المالية في الوحدة و من حاكم مصرف سورية المركزي في القسم بموجب المرسوم التشريعي . · الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الإئتمانية. · السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة( 6) من المرسـوم التشريعي رقم (60) تاريخ 1 /10/ 2007. · الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل. · أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوزالسنة. · سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنـــة و لا تتجاوز /30/سنة. · الأدوات المالية الإسلامية : هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول. · المشتقات المالية : هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها. · إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة . · المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم ( 60 ) تاريخ 1/ 10 /2007 · دليل الإجراءات : هو مجموعة التعليمات التشغيلية التي تضعها اللجنة لتنفيذ المرسوم التشريعي والتعليمات التنفيذية وتصدر بقرار من وزير المالية. · خط الورقة المالية: هو إجمالي قيمة الأذونات أو السندات القائمة التي يتم تعريفهـا بذات رقم الورقة المالية وبالتالي لها نفس تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن تواريخ اصداراتها. الفصل الثاني مجال تغطية التعليمات التنفيذية المـادة ( 2 ) :هذه التعليمات التنفيذية قائمة على المرسوم التشريعي وتنظم إصدار وإدارة الأوراق المالية الحكومية . المـادة ( 3 ) :يذكر بدليل الإجراءات الملامح التفصيلية والفنية والتشغيلية لإصدار وإدارة الأوراق المالية الحكومية . المـادة ( 4 ) : أ-تفوض اللجنة بوضع دليل الإجراءات وتحديثه في أي وقت تراه ضرورياً ويصدر بقرار من الوزير . ب-تقوم اللجنة بوضع قواعد استخدام الأدوات المالية الإسلامية أو المشتقات المالية إذا ما رأى الوزير وجود حاجة لاستخدام أي منهما ، ويتم إلحاق القواعد المذكورة بدليل الإجراءات. المـادة ( 5 ) :تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار وإدارة الدين العام ،بما في ذلك إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل. المـادة ( 6 ) :يحتفظ العاملون المعينون في الوحدة و القسم من المستحقات والتعويضات التي يستفيد منها العاملون في الوزارة ( كعائدات الجباية وغيرها ) والعاملون في المصرف ( كالحوافز وغيرها) إضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في النظام المالي والداخلي للوحدة و القسم استناداً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في الوحدة والقسم . الفصل الثالث الإصــدار المـادة ( 7 ) : أ- يتم إصدار أذونات وسـندات الخزينة بواسطة مزادات ، بحيث يتم إصدار أذونات الخزينة على أساس تحديد العائد ويتم إصدار السندات على أساس تحديد السعر بناء"على قواعد محددة بدليل الإجراءات ويمكن أن يحدد دليل الإجراءات طرق أخرى لإصدار أذونات و سندات الخزينة . ب-يحدد دليل الإجراءات توقيت الإفصاح عن نتائج الإصدار. جـ-يمكن أن يحدد بدليل الإجراءات حد أعلى أو أدنى أو كليهما للعائد أو السعر بالنسبة لعروض الجهات المشاركة و يمكن أن يوضع سقفا" على المبلغ المخصص للجهة المشاركة. د-تعتبر أذونات و سندات الخزينة المصدرة في شرائح مختلفة ولكن بنفس الملامح (أي نفس الترقيم وتاريخ الاستحقاق) متماثلة وتمثل خطاً واحداً. هـ-يحق للمصرف بعد التشاور مع الوزارة أن يقوم بشراء كمية سابقة التحديد من أذونـات و- سندات الخزينة على أساس غير تنافسي لأغراض السياسة النقدية, وذلك وفقاً للقواعد المحددة في دليل الإجراءات. المـادة ( 8 ) : أ- يقوم المصرف بعد التشاور مع الوزارة بوضـع معايير التأهل للمشاركة في المزادات وتصدر هذه المعايير بقرار من الوزير ، ويمكن أن تضع اللجنة شروطاً ومتطلبات محددة للمشاركة في مزادات أذونات و سندات الخزينة . ب- يضع المصرف قائمة بالأشخاص الاعتباريين المؤهلين و المسموح لهم المشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية بالتنسيق مع الوزير و رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية . جـ- على الجهات المؤهلة الحصول على موافقة على طلب المشاركة في المزادات من المصرف . د- يحدد في دليــل الإجراءات واتفاقية التفاهم بين المصرف و الجهة المشاركة الملامح التفصيلية للمشاركة في المزادات . المـادة ( 9 ) :للوزير الصلاحية بإلغاء إصدار سبق جدولته أو الإعلان عنه لأذونات وسندات الخزينة في الظروف استثنائية يشار إليها في دليل الإجراءات. المـادة ( 10 ) :يتم الإعلان عن الروزنامة التأشيرية لإصدارات أذونات وسندات الخزينة بموعد أقصاه قبل بداية كانون الثاني من العام المعني ، وذلك بالمواصفات التي تحدد بدليل الإجراءات. المـادة ( 11 ) : أ-يتم الإعلان عن أي إصدار لأذونات و سندات الخزينة بموعد أقصاه خمسة أيام عمل قبل قيامه،أو بناءً على القواعد المحددة في دليل الإجراءات. ب-يتم في إعلان الإصدار تحديد المعلومات التالية: *تاريخ الإصدار *تاريخ التسوية وتسليم الأذونات أو السندات . *رقم الورقة المالية للأذونات أو السندات . *تاريخ استحقاق الأذونات أو السندات . المـادة ( 12 ) : أ –يتم الدعوة للمشاركة في إصدار أذونات و سندات الخزينة قبل يومي عمل من تاريخ الإصدار في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك وفقاً للقواعد المحددة في دليل الإجراءات. ب _يحدد في الدعوة ما يلي *تاريخ الإصدار. *تاريخ التسوية وتسليم الأذونات أو السندات. *مدى تأشيري (حد أقصى وحد أدنى) لحجم الأذونات أو السندات التي سـتصدر وذلك مـع تضمينه وإفصاحه عن حجم مشاركة المصرف بصورة غير تنافسية. * تاريخ استحقاق للأذونات أو السندات . * رقم الورقة المالية لخط الأذونات أو السندات . * الأحجام القائمة من الأذونات أو السندات التي تعرّف بذات رقم الورقة المالية في حالة الإصدار عن طريق إعادة فتح خط قائم بالفعل. * حجم الأذونات أو السندات التي تستحق آجالها في تاريخ التسوية إن وجدت . جـ_ يتم إرسال رسـالة لكل جهة مؤهلة للمشاركة في الإصدار بناءً على المواصفـات المحددة بدليل الإجراءات. الفصل الرابع التقاص والتسوية المـادة ( 13 ) :يتم تسليم الأذونات أو السندات المصدرة في تاريخ التسوية مقابل دفع المبالغ المستحقة من خلال نظام التقاص ونظام تسوية الأوراق المالية الحكومية بالمصرف ،وذلك وفقاً للقواعد المحددة بدليل الإجراءات. المـادة ( 14 ) :يتم تسوية معاملات أذونات و سندات الخزينة في صورة قيد دفتري غير مـادي وفقاً لأحكام المادة ( 6 ) من المرسوم التشريعي وعلى أساس مبدأ/ التسليم مقابل الدفع/. المـادة ( 15 ) :يكون تاريخ التسوية لأذونات و سندات الخزينة هو يوم العمل الثالث بعد تاريخ الإصدار، وذلك ما لم يذكر خلافه بدليل الإجراءات. المـادة ( 16 ) :يمكن إلغاء أذونات و سندات الخزينة التي لم يتم القيام بسداد قيمتها في تاريخ التسوية بصورة آلية،وبـدون إخطار رسمي و وفقاً للإجراءات المحددة بدليل الإجراءات , وفي حال الإلغاء يستحق على الجهة المشاركة في المزاد بصورة آلية وبدون أي متطلبات مسبقة ,غرامة يتم تحديد مبلغها في دليل الإجراءات,و يمكن تأجيل التسوية إذا ما قدمت الجهة المشاركة سبباً مقبولاً لعدم السداد, وفي تلك الحالة تحـدد غرامة تأخير وفقاً للقواعد المحددة في دليـل الإجراءات وتملك اللجنة حق اتخاذ القرار بقبول أو رفض أسباب التأخير . الفصل الخامس التسديد المـادة ( 17 ) :يتم التسديد في تاريخ الاستحقاق بالقيمة الاسمية لأذونات وسندات الخزينة . المـادة ( 18 ) :يقوم المصرف في تاريخ الاستحقاق بصورة آلية بالخصم على الحساب الجاري للوزارة بالمبلغ المستحق ، ويضيف المبالغ المستحقة في الحسابات الجارية للجهات المشاركة في نظام التقاص ونظام تسوية الأوراق المالية الحكومية والتي تمتلك الأذونات و السندات المعنية. الفصل السادس السوق الثانوية المـادة ( 19 ) :يمكن أن يتم تداول كافة الأذونات والسندات المصدرة طبقاً للقواعد المحددة في هذه التعليمات ودليل الإجراءات في السوق الثانوية بما يتفق مع أحكام المادة (16) من المرسوم التشريعي ويحدد دليل الإجراءات قواعد التداول في السوق الثانوية للأذونات والسندات. المـادة ( 20 ) :يسمح للوزارة بعد موافقة اللجنة بأن تقوم بإعادة شراء الأذونات والسندات المصدرة وفقاً للقواعد المحددة بدليل الإجراءات . المـادة ( 21 ) :ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه. صدر عن رئيـس مجلـس الـوزراء بتاريخ 30/ 3 / 2008

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.