التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
60
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

10

يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية: 1- تمويل عجز الموازنة العامة. 2- تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة. 3- توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. 4- تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي. 5- إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل.