التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
60
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

9

أ) مع مراعاة ما ورد في أي تشريع أخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولا من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض. ب) تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام.