8
خلافا لأي نص نافذ: أ) لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة ب) يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطيا لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي: 1- التعامل بالمشتقات المالية. 2- لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: * الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى. * التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف.

