التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
60
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

7

تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقا لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير.