التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
60
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

18

خلافا لأي نص نافذ: أ) لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف. ب) لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه الديون بتاريخ سريانه.