التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
60
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

17

يمثل الدين العام التزاما مطلقا وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق.