التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
60
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

16

يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة.