التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
60
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

15

إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العال التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.