التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
60
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: · الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. · اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. · الوزارة: وزارة المالية. · الوزير: وزير المالية. · المصرف: مصرف سورية المركزي. · الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي. · المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية. · الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية. · الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية. · السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم التشريعي. · الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأذونات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل. · أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة. · سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز /30/ سنة. · الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول. · المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتيا وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها. · إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة.