3
أ) تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من: - وزير المالية رئيسا - حاكم مصرف سورية المركزي عضوا - رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضوا - معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضوا - مدير الدين العام في وزارة المالية عضوا - رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضوا - رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضوا ب) تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع الإطار العام لسياسات وإستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية. 2- تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية. 3- دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 4- أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها. ج) ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. د) تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونيا إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة.

