13
أ) تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل ألي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية. ب) تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات. ج) يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوافر السيولة في حسابات الوزارة.

