المواد
1 · المادة الأولى
#أ- تحدث مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات) ترتبط بوزارة الإعلام ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بالمؤسسة. ب- مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها إنشاء فروع أو مراكز أو مكاتب داخل القطر وخارجه.
2 · المادة الثانية
#تهدف المؤسسة عن طريق الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية إلى تقديم الخدمات الثقافية والإعلامية ونشر المعرفة العلمية والأدبية والفنية وإطلاع القارئ في الداخل والخارج بصورة مستمرة وبأيسر السبل وأقل التكاليف الممكنة على الحقائق بما يخدم أهداف الأمة العربية وقضاياها في مختلف المجالات.
3 · المادة الثالثة
#للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: أ- توزيع الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية في جميع محافظات القطر وإيصالها إلى أوسع قطاعات المواطنين بالسرعة المطلوبة. ب- توزيع مطبوعات القطر في الخارج في جميع المجالات. ج- استيراد الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية من الخارج وتوزيعها في القطر أو خارجه لتأمين الخدمات الثقافية والإعلامية التي تحقق أهداف المؤسسة. د- استئجار وتملك العقارات ووسائل النقل وكافة التجهيزات الفنية وإقامة المنشآت وافتتاح الفروع وإنشاء مراكز للتوزيع المباشر والبيع والتعاقد مع الأشخاص والمؤسسات وشركات ومكاتب التوزيع داخل القطر وخارجه.
4 · المادة الرابعة
#يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ومدير عام.
5 · المادة الخامسة
#1- أ- يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. وللمدير العام تفويض معاون المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته. ب- يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. ج- يتألف مجلس الإدارة على الشكل الآتي: المدير العام رئيساً معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس مدير التخطيط عضواً مدير الشؤون المالية عضواً مدير التوزيع والنقل عضواً ممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضواً 2- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر ولا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس معاون المدير العام. 3- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة الخامسة مكرر
#يتمتع المدير العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون المؤسسة ويكون مسؤولاً أمام الوزير بالذات عن حسن سير العمل فيها، ويعمل على ما يلي: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة المؤسسة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة في حدود القوانين والأنظمة وحسب الاعتمادات المرصدة. 5- منح التعويضات وعلاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6- الإشراف على الفروع التابعة للمؤسسة.
6 · المادة السادسة
#يرسم مجلس الإدارة السياسة التي تسير عليها المؤسسة وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ويمارس بصورة خاصة ما يلي: أ- الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 وخاصة المادتين /10/ و/11/ منه. ب- وضع قواعد وأسس توزيع المطبوعات والمبادلة عليها وإهدائها. ج- وضع أسس وقواعد استخدام الخبراء والفنيين وتحديد واجباتهم ورواتبهم وتعويضاتهم ومكافآتهم. د- وضع أسس وقواعد التعامل مع الأشخاص والمؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً مماثلة داخل القطر وخارجه وتحديد حقوق والتزامات هذا التعامل مع جواز المساهمة في رأس مال الجهات المذكورة وإداراتها واستثمارها. هـ- تحديد الملاك العددي اللازم للمؤسسة من مختلف فئات العاملين لديها. و- وضع التعرفات والأجور والبدلات والعمولات التي تدفعها المؤسسة أو تتقاضاها لقاء ممارسة مهامها.
7 · المادة السابعة
#تعتبر قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالاستناد للمادة السابقة نافذة بعد اعتمادها من قبل وزير الإعلام.
8 · المادة الثامنة
#يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية تخصص لها من موازنة الدولة.
9 · المادة التاسعة
#يتكون رأسمال المؤسسة من: أ- الأموال التي ترصد لها في موازنة الدولة. ب- قيمة الموجودات الثابتة العائدة للمؤسسة وفروعها ومراكزها وأقساط استهلاكها. ج- شهرة المؤسسة واستثماراتها.
10 · المادة العاشرة
#يطبق على العاملين في المؤسسة القانون رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته.
11 · المادة الحادية عشرة
#تعطى المؤسسة الأفضلية في التعامل عند تخليص ونقل ما تستورده أو تصدره من كتب ومطبوعات دورية وغير دورية تجاه جميع دوائر الدولة ذات العلاقة بما في ذلك وسائط النقل الجوي بسبب ما تتطلبه عملية إيصال هذه المواد الإعلامية والثقافية للقارئ من سرعة.
12 · المادة الثانية عشرة
#أ- تعفى جميع المطبوعات التي تستوردها المؤسسة أو تصدرها بالذات أو لحسابها من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية وغيرها بما فيها رسم الإحصاء وبدل الخدمات كما تعفى من شرط الاستيراد من بلد المنشأ ومن تقديم المعاملات الجمركية والوثائق ويكتفى فيها بتقديم لوائح تعتمدها إدارة الجمارك والجهات الرسمية الأخرى. ب- تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية ووسائط النقل المخصصة لأغراض التوزيع حصراً من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم. ج- تعفى المؤسسة من رسوم الطوابع على اختلاف أنواعها في جميع الطلبات والعقود والوثائق والسندات والإيصالات التي تنظمها لدى تعاملها مع الغير.
13 · المادة الثالثة عشرة
#1- تحتفظ المؤسسة بجزء من مواردها بالعملات الأجنبية في حساب خاص لدى المصارف التي تعتمدها في تعاملها داخل البلاد وخارجها لاستخدامه في الأغراض الخاصة بالمطبوعات ويحدد مجلس إدارة المؤسسة أسس وقواعد وسقف العملات المذكورة بالاتفاق مع الجهات المصرفية المختصة. 2- يغذى هذا الحساب من العملات الأجنبية المخصصة للمؤسسة وفق خطة القطع السنوية للدولة. 3- تقوم المصارف في القطر بتقديم أقصى التسهيلات اللازمة للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها.
14 · المادة الرابعة عشرة
#ملغاة.
15 · المادة الخامسة عشرة
#أ- يحصر بالمؤسسة توزيع المطبوعات الدورية وغير الدورية التي تصدرها أو توزعها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو أية جهة حكومية أخرى والمنظمات الشعبية والمهنية وتستثنى من ذلك المطبوعات التي يكون توزيعها محدوداً ولأغراض غير تجارية ويحدد مجلس إدارة المؤسسة حالات الاستثناء من هذا الحصر كلياً أو جزئياً. ب- تضع المؤسسة وتنفذ خطة سنوية للتوزيع بحيث تشمل جميع المطبوعات الصادرة أو الموزعة في القطر في مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
16 · المادة السادسة عشرة
#ملغاة.
17 · المادة السابعة عشرة
#فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون تطبق على المؤسسة أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 التي لا تتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994.
18 · المادة الثامنة عشرة
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 23/7/1395 هـ الموافق لـ 31/7/1975 م.

