1
أ- تحدث مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات) ترتبط بوزارة الإعلام ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بالمؤسسة. ب- مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها إنشاء فروع أو مراكز أو مكاتب داخل القطر وخارجه.
التشريعات السورية
1
أ- تحدث مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات) ترتبط بوزارة الإعلام ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بالمؤسسة. ب- مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها إنشاء فروع أو مراكز أو مكاتب داخل القطر وخارجه.