التشريعات السورية

1 · المادة الأولى

سوريا
الدولة
34
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث مؤسسة عامة تسمى (المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات) ترتبط بوزارة الإعلام ويعبر عنها في هذا المرسوم التشريعي بالمؤسسة. ب- مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها إنشاء فروع أو مراكز أو مكاتب داخل القطر وخارجه.