التشريعات السورية

2 · المادة الثانية

سوريا
الدولة
34
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

2

تهدف المؤسسة عن طريق الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية إلى تقديم الخدمات الثقافية والإعلامية ونشر المعرفة العلمية والأدبية والفنية وإطلاع القارئ في الداخل والخارج بصورة مستمرة وبأيسر السبل وأقل التكاليف الممكنة على الحقائق بما يخدم أهداف الأمة العربية وقضاياها في مختلف المجالات.