3
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: أ- توزيع الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية في جميع محافظات القطر وإيصالها إلى أوسع قطاعات المواطنين بالسرعة المطلوبة. ب- توزيع مطبوعات القطر في الخارج في جميع المجالات. ج- استيراد الكتب والمطبوعات الدورية وغير الدورية من الخارج وتوزيعها في القطر أو خارجه لتأمين الخدمات الثقافية والإعلامية التي تحقق أهداف المؤسسة. د- استئجار وتملك العقارات ووسائل النقل وكافة التجهيزات الفنية وإقامة المنشآت وافتتاح الفروع وإنشاء مراكز للتوزيع المباشر والبيع والتعاقد مع الأشخاص والمؤسسات وشركات ومكاتب التوزيع داخل القطر وخارجه.

