التشريعات السورية

8 · المادة الثامنة

سوريا
الدولة
34
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

8

يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية تخصص لها من موازنة الدولة.