التشريعات السورية

12 · المادة الثانية عشرة

سوريا
الدولة
34
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

12

أ- تعفى جميع المطبوعات التي تستوردها المؤسسة أو تصدرها بالذات أو لحسابها من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية وغيرها بما فيها رسم الإحصاء وبدل الخدمات كما تعفى من شرط الاستيراد من بلد المنشأ ومن تقديم المعاملات الجمركية والوثائق ويكتفى فيها بتقديم لوائح تعتمدها إدارة الجمارك والجهات الرسمية الأخرى. ب- تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية ووسائط النقل المخصصة لأغراض التوزيع حصراً من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم. ج- تعفى المؤسسة من رسوم الطوابع على اختلاف أنواعها في جميع الطلبات والعقود والوثائق والسندات والإيصالات التي تنظمها لدى تعاملها مع الغير.